Selasa, 31 Oktober 2017

qurban



HUKUM QURBAN UNTUK YANG SUDAH MENINGGAL

Imam As-Syafie membolehkan ( sah ) qurban bagi yang sudah meninggal apabila ada wasiat,sebagai mana telah dilakukan oleh Sayyidina Ali berqurban untuk rasulullah karena ada wasiat dari beliau

لا تصح إلا إذا أوصى بها الميت وهو مذهب الشافعية، قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوص بها. انتهى



ما رواه أبو داود والترمذي في سننهما وأحمد  في المسند والبيهقي والحاكم وصححه، أن عليا رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وقال: إنه صلى الله عليه وسلم أوصاني بذلك

والله اعلم

menyembelih atau berburu



PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG MEMBACA BASMALAH
KETIKA MENYEMBELIH HEWAN DAN BERBURU


1.   Imam As-Syafie berpendapat bahwa hukumnya sunnat

فذهب الشافعية إلى أن التسمية سنة على الذبيحة والصيد , سواء كان الصيد بإرسال كلب مُعَلَّم ، أو برمي سهم ، انظر " المجموع

2.  Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca basmalah syarat halalnya hewan sembelihan kecuali lupa

وذهب أبو حنيفة وأحمد - في رواية - إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذِّكْر دون النسيان , وعزاه النووي في " المجموع " (8/411) إلى جماهير العلماء , وهو أصح القولين عن مالك

3.  Imam Ahmad berpendapat bahwa membaca basmalah syarat mutlak saat berburu maupun saat penyembelihan
ولأحمد قول آخر : أن التسمية شرط للإباحة مطلقًا على الصيد , وشرط مع الذِّكْر على الذبيحة ، انظر " المسائل الفقهية " للقاضي أبي يعلى (3/12-13
4.  Ibnu Saeroni, abu Tur dan Abu Daud berpendapat bahwa membaca basmalah menjadi syarat mutlak,baik saat menyembelih maupun ketika berburu

وذهب ابن سيرين ، وأبو ثور ، وداود إلى أن التسمية شرط للإباحة مطلقًا مع الذِّكْر والنسيان , على الذبيحة أو الصيد، انظر " المجموع " (8/411) و" الاستذكار " (15/220)


ALASAN ALASAN DALAM PENDAPAT MEREKA  ANTARA LAIN :

واستدل الشافعية بأدلة أشهرها :

(1) قول الله عز وجل : ]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ[ فاستثنى الله فقال : ]إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ [ والذكاة لغة : الشق والفتح , وقد وُجِدا – مع ترك التسمية - انظر " المجموع " (8/411) وزاد الماوردي ، فقال : " التسمية قول , والتذكية فعل , فافترقا " . اهـ من " الحاوي " (5/11)

(2) قول تعالى : ]وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ [ فأباح الله ذبائحهم , ولم يشترط التسمية , وهم في الغالب لا يُسَمُّون . اهـ من " الحاوي "(15/11)

بل زاد ابن عبدالبر في " الاستذكار " (15/217-218) فذكر أنهم أجمعوا على أن ذبيحة الكتابي تؤكل , وإن لم يسم الله عليها , إذا لم يسم غير الله عليها , قال : " وأجمعوا على أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته " , قال : " وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال ؛ لأنه ذبح بدينه " . اهـ

(3) قوله تعالى : ]قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ[ قالوا : ولم يذكر فيها متروك التسمية

وتُعُقِّبَ بأن محرمات أخرى أضيفت إلى هذه الآية , كالخمر المجمع على حرمتها ، انظر " تفسير القرطبي " (7/116-118) و" تفسير ابن كثير " (3/429)

(4) حديث عائشة عند البخاري برقم (2057) وغيره : أن قومًا قالوا : يا رسول الله , إن قومًا يأتوننا باللحم , لا ندري أَذُكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ فقال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " سَمُّوا وَكُلُوا"

واستدل من جعل التسمية شرطًا في الإباحة مطلقًا بأدلة , منها

(1) قول الله عز وجل : ]وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [ قال ابن حزم : " فعمَّ تعالى , ولم يخص " . اهـ من "المحلى" (7/412)

(2) واستدلوا بحديث عدي بن حاتم عند البخاري برقم (175) ومسلم برقم (1929) قال : قلت : يا رسول الله , إني أُرْسِل الكلاب المعلَّمة , فيُمْسِكْن علي , وأذكر اسم الله عليها , فقال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إذا أَرْسَلْتَ كلبك المعلَّم , وذَكَرْتَ اسم الله عليه ؛ فُكلْ " قلت : وإن قَتَلْنَ ؟ قال : " وإن قتلن , ما لم يشاركها كلب ليس معها ... " الحديث

وحديث أبي ثعلبة الخشني عند البخاري برقم (5478) ومسلم (1930) قال : أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -  فقلت : يا رسول الله , إنا بأرض قوم من أهل الكتاب , نأكل في آنيتهم , وأرض صيد أصيد بقوسي , وأصيد بكلبي المعلَّم , أو بكلبي الذي ليس بمعلم , فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك ؟ قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - :  " أما ما ذكرتَ أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب , تأكلون في آنيتهم , فإن وجدتم غير آنيتهم ؛ فلا تأكلوا فيها , وإن لم تجدوا ؛ فاغسلوها , وكُلوا فيها , وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد , فما أصبت بقوسك ؛ فاذكر اسم الله ، ثم كُلْ , وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ، ثم كُلْ , وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم , فأدركت ذَكَاتَه ؛ فَكُلْ ".

واستدلوا بحديث رافع بن خديج عند البخاري برقم (5498) ومسلم (1968) وفيه : ".. ما أَنْهَرَ الدَّمَ , وذُكِرَ اسمُ الله عليه ؛ فَكُلْ

واستدل من فرق بين متروك التسمية عمدًا وبين متروك التسمية نسيانًا - وهم الجمهور - : بالأدلة التي استدل بها الشافعية , وحملوها على النسيان , وزادوا فاستدلوا بقوله تعالى : ]رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [ وفي " صحيح مسلم " من حديث أبي هريرة وابن عباس برقم (125 , 126) قال الله تعالى :  " قد فعلت 

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه " وهو حديث قوي في الجملة

واستدلوا بقول ابن عباس : " إن في المسلم اسم الله , فإذا نسي أحدكم أن يسمي على الذبيحة ؛ فَلْيُسَمِّ , وليأكل " أخرجه عبدالرزاق (8548) وغيره , وزاد عبدالرزاق : " وإن ذبح المجوسي , وذَكَرَ اسم الله ؛ فلا تأكل " وهو موقوف , ويقويه مرسل الصلت السدوسي :  " ذبيحة المسلم حلال , ذُكِرَ اسم الله أو لم يُذْكَر , إنه إن ذَكَرَ لم يذكر إلا اسم الله " أخرجه أبو داود في " المراسيل " برقم (378) ورجاله ثقات , إلا أن الصلت فيه جهالة , ويقويه مرسل راشد بن سعد , أخرجه الحارث في مسنده , كما في " المطالب العالية " (3/40) برقم (2344) : " ذبيحة المسلم حلال , وإن لم يُسَمِّ , ما لم يتعمد , والصيد كذلك ورجال سنده ثقات إلا الأحوص بن حكيم , فإن ضعيف , وزيادة الصيد هنا فيها نكارة

والذي يظهر : لي صحة قول من فرق بين العمد والنسيان على الذبيحة, ومن أطلق اشتراط التسمية على الصيد , وذلك لوجوه

 أنه مقتضى الجمع بين أدلة المذاهب السابقة , دون إهدار لبعضها.

 أن التفرقة بين العمد والنسيان قول ابن عباس , الذي خصه الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بدعوة في فهم التأويل , والفقه في الدين - وقد كان - ومع ذلك لم يصح غيره عن غيره من الصحابة

 أن موقوف ابن عباس يتقوى بمرسل الصلت , وراشد بن سعد , فيتقوى في النفس أن لهذا الحكم أصلاً مرفوعًا

 أنه قول جماعة من التابعين : كعطاء , وطاووس , وأبي مالك غزوان العفاري , وإبراهيم النخعي , وعبد الرحمن بن أبي ليلى , وما صح عن ابن سيرين بخلاف هذا فليس بصريح في المنع

(5) أنه قول جمهور العلماء , كالحنفية والمالكية , ورواية عن أحمد وغيرهم

 أنه الموافق لتيسير الشريعة , وعند المخالف أن من ترك التسيمة –نسيانًا - على ذبيحة , واختلطت بآلاف غيرها قد سُمِّيَ عليها ، ولم تتميز ؛ تُرِكَ الجميع ؛ لأن الأصل في الذبائح الحرمة , حتى يثبت الحل , وفيه من العنت ما لا يخفى

 أما التفرقة بين الصيد والذبيحة , فلأن حديث عائشة في الذبائح التي تأتيهم ممن هو حديث عهد بإسلام , ولا يُدرى أسمَّوا , أم لا ؟ فهذا الحديث دليل على أن أمر التسمية على الذبيحة أخف من أمرها على الصيد , لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال للسائل :  " إنك سَمَّيْتَ على كلبك , ولم تُسَمِّ على الآخر " ومع أن الصيد مشكوك فيه : هل هو من صيد الكلب الذي سَمَّى عليه صاحبه , أم أنه صيد الكلب الآخر , والكلب الآخر لا يُدرى هل سمى عليه صاحبه أم لا ؟

 أن القول بإطلاق الإباحة لمتروك التسمية فيه إهدار لأدلة المانعين, ولم يقل به أحد من الصحابة , بل عدَّ الزيلعي في " تبيين الحقائق " (5/287-288) الشافعي خارقًا للإجماع بذلك , وقد تُعقب الزيلعي في ذلك , ونسبة هذا القول إلى أحد من الصحابة ليس فيه التفات إلى حال الأسانيد التي رُويت عنهم بذلك

 دليل من أطلق اشتراط التسمية للإباحة محتمل للتأويل , وإن كان هو الظاهر في آية :  وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

هذا ما ظهر لي , وعلى ذلك : فمن ترك التسمية عمداً أو استخفافًا بها فلا يُؤكل من ذبيحته , ومن تركها نسيانًا وذهولاً ؛ فلا بأس بالأكل منها ,
 والله أعلم

qurban



HADITS DHOIF TENTANG QURBAN

ورواه أبو القاسم الأصبهاني عن علي ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنه يجاء بلحمها ودمها توضع في ميزانك سبعين ضعفا . قال أبو سعيد يا رسول الله هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما خصوا به من الخير أو للمسلمين عامة قال لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة .المصدر ضعيف

 الترغيب والترهيب للألباني



 أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل قال الشيخ الألباني : ضعيف
 سنن النسائي



 عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة . قال له رجل يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها ؟ قال لا ولكن خذ من شعرك وأظفارك وتقص من شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله . رواه أبو داود والنسائي ضعيف

 مشكاة المصابيح



 يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) قال عمران بن حصين قلت يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة وأهل ذاك أنتم أم للمسلمين عامة قال لا بل للمسلمين عامة

  السلسله الضعيفه

 Semoga bermanfaat

Senin, 30 Oktober 2017

doa

Doa menutup mata orang yang meninggal

Artinya :
Telah menyampaikan kepada kami Abdul Malik bin Habib Abu Marwan telah menyampaikan kepada kami Abu Ishak yaitu Al fazzary dari Kholid Al Hadza dari Abu Qoladah dari Qobisoh bin Zduaib dari Ummi Salmah, berliau berkata : Rasulullah Saw masuk menjenguk Abu Salmah ketika beliau meninggal,Mata Abu Salmah terbuka,maka rosulullah memejamkannya,saat itu keluarganya berteriak penuh histeris histeris, maka bersabda rasulullah saw. bersabda : janganlah kalian berkata kata yang tidak baik pada diri kalian kecuali dengan perkataan yang baik karena sesungguhnya para akan mengaminkan terhadap apa yang kalian ucapkan,selanjutnya Rasulullah Saw.berdoa : Ya Allah ampunilah dosa dosa Abu Salmah,tinggikan derajatnya di golongan orang orang yang mendapat hidayah, berilah pengganti beliau pada yang masih hidup,ampunilah dosa-dosa kami dan beliau Ya Robbal Alamin. Ya Allah lapangkanlah alam kuburnya dan jadikan alam quburnya terang benderang dengan cahaya Mu.

Catatan :
Apabila kita ingin menggunakan doa ini maka gantilah Abu Salmah dengan mayit yang di maksud.

Bersumber dari : Kitab Sunan Abu Daud dan Syarahnya

Semoga bermanfaat....

Nadzom fiqih basa sunda

Karangan : Ajengan Juwaeni Ibnu Abdurrahman BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 19.   PASAL WAKTU ANU HARAM DIPAKE   SHOLAT Haram shol...