PENDAPAT PARA
ULAMA TENTANG MEMBACA BASMALAH
KETIKA
MENYEMBELIH HEWAN DAN BERBURU
1. Imam
As-Syafie berpendapat bahwa hukumnya sunnat
فذهب
الشافعية إلى أن التسمية سنة على الذبيحة والصيد , سواء كان الصيد بإرسال كلب
مُعَلَّم ، أو برمي سهم ، انظر " المجموع
2. Imam Abu
Hanifah berpendapat bahwa membaca basmalah syarat halalnya hewan sembelihan
kecuali lupa
وذهب
أبو حنيفة وأحمد - في رواية - إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذِّكْر دون النسيان
, وعزاه النووي في " المجموع " (8/411) إلى جماهير العلماء , وهو أصح
القولين عن مالك
3. Imam Ahmad
berpendapat bahwa membaca basmalah syarat mutlak saat berburu maupun saat
penyembelihan
ولأحمد
قول آخر : أن التسمية شرط للإباحة مطلقًا على الصيد , وشرط مع الذِّكْر على
الذبيحة ، انظر " المسائل الفقهية " للقاضي أبي يعلى (3/12-13
4. Ibnu Saeroni,
abu Tur dan Abu Daud berpendapat bahwa membaca basmalah menjadi syarat
mutlak,baik saat menyembelih maupun ketika berburu
وذهب
ابن سيرين ، وأبو ثور ، وداود إلى أن التسمية شرط للإباحة مطلقًا مع الذِّكْر
والنسيان , على الذبيحة أو الصيد، انظر " المجموع " (8/411) و"
الاستذكار " (15/220)
ALASAN
ALASAN DALAM PENDAPAT MEREKA ANTARA LAIN :
واستدل
الشافعية بأدلة أشهرها :
(1) قول الله عز وجل : ]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ
الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ[ فاستثنى الله فقال : ]إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ [ والذكاة
لغة : الشق والفتح , وقد وُجِدا – مع ترك التسمية - انظر " المجموع "
(8/411) وزاد الماوردي ، فقال : " التسمية قول , والتذكية فعل , فافترقا
" . اهـ من " الحاوي " (5/11)
(2) قول تعالى : ]وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ [
فأباح الله ذبائحهم , ولم يشترط التسمية , وهم في الغالب لا يُسَمُّون . اهـ من
" الحاوي "(15/11)
بل
زاد ابن عبدالبر في " الاستذكار " (15/217-218) فذكر أنهم أجمعوا على أن
ذبيحة الكتابي تؤكل , وإن لم يسم الله عليها , إذا لم يسم غير الله عليها , قال :
" وأجمعوا على أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته " , قال :
" وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال ؛ لأنه ذبح بدينه " .
اهـ
(3) قوله تعالى : ]قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ[
قالوا : ولم يذكر فيها متروك التسمية
وتُعُقِّبَ
بأن محرمات أخرى أضيفت إلى هذه الآية , كالخمر المجمع على حرمتها ، انظر "
تفسير القرطبي " (7/116-118) و" تفسير ابن كثير " (3/429)
(4) حديث عائشة عند البخاري برقم (2057) وغيره : أن قومًا قالوا : يا رسول الله
, إن قومًا يأتوننا باللحم , لا ندري أَذُكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ فقال - صلى
الله عليه وعلى آله وسلم - : " سَمُّوا وَكُلُوا"
واستدل
من جعل التسمية شرطًا في الإباحة مطلقًا بأدلة , منها
(1) قول الله عز وجل : ]وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [ قال ابن حزم : " فعمَّ تعالى , ولم يخص "
. اهـ من "المحلى" (7/412)
(2) واستدلوا بحديث عدي بن حاتم عند البخاري برقم (175) ومسلم برقم (1929) قال
: قلت : يا رسول الله , إني أُرْسِل الكلاب المعلَّمة , فيُمْسِكْن علي , وأذكر
اسم الله عليها , فقال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إذا أَرْسَلْتَ
كلبك المعلَّم , وذَكَرْتَ اسم الله عليه ؛ فُكلْ " قلت : وإن قَتَلْنَ ؟ قال
: " وإن قتلن , ما لم يشاركها كلب ليس معها ... " الحديث
وحديث
أبي ثعلبة الخشني عند البخاري برقم (5478) ومسلم (1930) قال : أتيتُ رسول الله -
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقلت : يا
رسول الله , إنا بأرض قوم من أهل الكتاب , نأكل في آنيتهم , وأرض صيد أصيد بقوسي ,
وأصيد بكلبي المعلَّم , أو بكلبي الذي ليس بمعلم , فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك
؟ قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - :
" أما ما ذكرتَ أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب , تأكلون في آنيتهم , فإن
وجدتم غير آنيتهم ؛ فلا تأكلوا فيها , وإن لم تجدوا ؛ فاغسلوها , وكُلوا فيها ,
وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد , فما أصبت بقوسك ؛ فاذكر اسم الله ، ثم كُلْ , وما
أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ، ثم كُلْ , وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم ,
فأدركت ذَكَاتَه ؛ فَكُلْ
".
واستدلوا
بحديث رافع بن خديج عند البخاري برقم (5498) ومسلم (1968) وفيه : ".. ما
أَنْهَرَ الدَّمَ , وذُكِرَ اسمُ الله عليه ؛ فَكُلْ
واستدل
من فرق بين متروك التسمية عمدًا وبين متروك التسمية نسيانًا - وهم الجمهور - :
بالأدلة التي استدل بها الشافعية , وحملوها على النسيان , وزادوا فاستدلوا بقوله
تعالى : ]رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [ وفي "
صحيح مسلم " من حديث أبي هريرة وابن عباس برقم (125 , 126) قال الله تعالى
: " قد فعلت
واستدلوا
أيضًا بحديث ابن عباس وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال :
" إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه " وهو حديث
قوي في الجملة
واستدلوا
بقول ابن عباس : " إن في المسلم اسم الله , فإذا نسي أحدكم أن يسمي على
الذبيحة ؛ فَلْيُسَمِّ , وليأكل " أخرجه عبدالرزاق (8548) وغيره , وزاد
عبدالرزاق : " وإن ذبح المجوسي , وذَكَرَ اسم الله ؛ فلا تأكل " وهو
موقوف , ويقويه مرسل الصلت السدوسي :
" ذبيحة المسلم حلال , ذُكِرَ اسم الله أو لم يُذْكَر , إنه إن ذَكَرَ
لم يذكر إلا اسم الله " أخرجه أبو داود في " المراسيل " برقم (378)
ورجاله ثقات , إلا أن الصلت فيه جهالة , ويقويه مرسل راشد بن سعد , أخرجه الحارث
في مسنده , كما في " المطالب العالية " (3/40) برقم (2344) : " ذبيحة
المسلم حلال , وإن لم يُسَمِّ , ما لم يتعمد , والصيد كذلك ورجال سنده ثقات إلا
الأحوص بن حكيم , فإن ضعيف , وزيادة الصيد هنا فيها نكارة
والذي
يظهر : لي صحة قول من فرق بين العمد والنسيان على الذبيحة, ومن أطلق اشتراط
التسمية على الصيد , وذلك لوجوه
أنه مقتضى الجمع بين أدلة المذاهب السابقة , دون إهدار لبعضها.
أن التفرقة بين العمد والنسيان قول ابن عباس , الذي خصه الرسول - صلى الله
عليه وعلى آله وسلم - بدعوة في فهم التأويل , والفقه في الدين - وقد كان - ومع ذلك
لم يصح غيره عن غيره من الصحابة
أن موقوف ابن عباس يتقوى بمرسل الصلت , وراشد بن سعد , فيتقوى في النفس أن
لهذا الحكم أصلاً مرفوعًا
أنه قول جماعة من التابعين : كعطاء , وطاووس , وأبي مالك غزوان العفاري ,
وإبراهيم النخعي , وعبد الرحمن بن أبي ليلى , وما صح عن ابن سيرين بخلاف هذا فليس
بصريح في المنع
(5) أنه قول جمهور العلماء , كالحنفية والمالكية , ورواية عن أحمد وغيرهم
أنه الموافق لتيسير الشريعة , وعند المخالف أن من ترك التسيمة –نسيانًا -
على ذبيحة , واختلطت بآلاف غيرها قد سُمِّيَ عليها ، ولم تتميز ؛ تُرِكَ الجميع ؛
لأن الأصل في الذبائح الحرمة , حتى يثبت الحل , وفيه من العنت ما لا يخفى
أما التفرقة بين الصيد والذبيحة , فلأن حديث عائشة في الذبائح التي تأتيهم
ممن هو حديث عهد بإسلام , ولا يُدرى أسمَّوا , أم لا ؟ فهذا الحديث دليل على أن
أمر التسمية على الذبيحة أخف من أمرها على الصيد , لأن الرسول - صلى الله عليه
وعلى آله وسلم - قال للسائل : " إنك
سَمَّيْتَ على كلبك , ولم تُسَمِّ على الآخر " ومع أن الصيد مشكوك فيه : هل
هو من صيد الكلب الذي سَمَّى عليه صاحبه , أم أنه صيد الكلب الآخر , والكلب الآخر
لا يُدرى هل سمى عليه صاحبه أم لا ؟
أن القول بإطلاق الإباحة لمتروك التسمية فيه إهدار لأدلة المانعين, ولم
يقل به أحد من الصحابة , بل عدَّ الزيلعي في " تبيين الحقائق "
(5/287-288) الشافعي خارقًا للإجماع بذلك , وقد تُعقب الزيلعي في ذلك , ونسبة هذا
القول إلى أحد من الصحابة ليس فيه التفات إلى حال الأسانيد التي رُويت عنهم بذلك
دليل من أطلق اشتراط التسمية للإباحة محتمل للتأويل , وإن كان هو الظاهر
في آية : وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
هذا
ما ظهر لي , وعلى ذلك : فمن ترك التسمية عمداً أو استخفافًا بها فلا يُؤكل من
ذبيحته , ومن تركها نسيانًا وذهولاً ؛ فلا بأس بالأكل منها ,
والله أعلم